الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الثالث — النظام التأديبي لرجال البحر › القسم الثالث — الجنح والجرائم البحرية الفقرة الأولى - الأعمال الجنحية ضد سلامة الملاحة
المادة 488
يعاقب بالحبس لمدة سنة أو بغرامة من 500 الى 3000 دج ، كل شخص يقوم بقيادة السمينة أو بأية وظيفة أخرى على متنها وذلك بدون رخصة من السلطة الادارية البحرية المختصة وخارجا عن القوة القاهرة ودون أن يلبي الشروط المطلوبة بموجب هذا القانون والأنظمة البحرية .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 488 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2) وبغرامة مالية من 20.000 دج إلى 150.000 دج أو بإحدى العقوبتين، كل مجهز أو مالك سفينة أو ربان يبحر سفينته أو يحاول إبحارها، وقد انقضت صلاحية سند أمنها أو سحب منه أو أوقف العمل به " .