الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الثالث — النظام التأديبي لرجال البحر › القسم الثالث — الجنح والجرائم البحرية الفقرة الأولى - الأعمال الجنحية ضد سلامة الملاحة
المادة 487
كل ربان أو ضابط أو مرشد أو أي فرد من أفراد الطاقم يتهاون في مراعاة القواعد المتعلقة بالاتجاه الملاحي لسفينة في الطريق الذى يجب أن تتبعه وخاصة أثناء الليل أو في الظروف الجوية السيئة أو تعليمات الشرطة البحرية المعمول بها في المياه البحرية الوطنية أو الأجنبية ، يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة من 500 الى 20.000 دج .
الفقرة الثانية - الأعمال الجنحية ضد النظام والانضباط على متن السفينة
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 487 : يعاقب بغرامة من 10.000 دج إلى 50.000 دج ، كل ربان أو ضابط أو قائد أو أي عضو من أعضاء الطاقم لا يراعي القواعد المتعلقة بالاتجاه الملاحي للسفينة ، والطريق الذي تتبعه أو القواعد التي تضبط أمن الملاحة البحرية.
وإذا ارتكبت الأفعال المبينة في الفقرة الأولى أعلاه ، ليلا أو في الظروف الجوية السيئة، تكون العقوبة بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2) وبغرامة مالية من 20.000 دج إلى 100.000 دج ".