الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الثالث — النظام التأديبي لرجال البحر › القسم الثالث — الجنح والجرائم البحرية الفقرة الأولى - الأعمال الجنحية ضد سلامة الملاحة
المادة 486
كل ربان مضطر لترك سفينته وهي في حالة الخطر ، لا يبقى على متنها للأخير ، يعاقب بالحبس من سنة واحدة الى 5 سنوات وبغرامة من 500 الى 20.000 د ج :
ويعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة من 500 الى 3000 دج عضو الطاقم الذى يترك السفينة وهى في حالة الخطر دون اذن من الربان .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 486 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر ، كل ربان سفينة يترك سفينته أثناء الرحلة، وهي في حالة خطر ، دون ضرورة أو دون استشارة ضباطه.
ويتعرض لنفس العقوبة، كل ربان اضطر لترك سفينته ولم يكن الأخير على متنها أو الذي في حالة الخطر وقبل ترك سفينته يهمل : * تنظيم إنقاذ الطاقم والركاب، * إنقاذ الوثائق الموجودة على متن السفينة وكذا الأشياء والبضائع الثمينة.
يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 10.000 دج إلى 50.000 دج ، كل عضو من أعضاء الطاقم يتخلى عن سفينة في خطر دون إذن الربان ".