الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الثالث — النظام التأديبي لرجال البحر › القسم الثالث — الجنح والجرائم البحرية الفقرة الأولى - الأعمال الجنحية ضد سلامة الملاحة
المادة 484
كل ربان يرفض تقديم النجدة لكل شخص يوشك على الغرق في البحر ، بينما يستطيع القيام بهذه العملية من دون خطر جدى لسفينته ولطاقمه أو لمسافريه ، يعاقب بالحبس من 6 أشهر الى 5 سنوات وبغرامة من 500 الى 20.000 د ج .
واذا هلك الشخص نتيجة لعدم تنفيذ الالتزام المشار اليه في الفقرة السابقة ، يقضى عليه بعقوبة السجن من 10 سنوات الى 20 سنة :. :
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 484 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 20.000 دج إلى 100.000 دج ، كل ربان تسببت سفينته في حادث اصطدام وكان في مقدوره إنقاذ السفينة وأفراد الطاقم والركاب دون تعريضهم للخطر ولم يستعمل الوسائل التي بحوزته لإنقاذ الطاقم وركاب السفينة المصدومة.
وتطبق نفس العقوبة على الربان الذي ترك مكان الحادث دون أن تمنعه قوة قاهرة وقبل التأكد من أن مواصلة الإسعاف لن تجدي نفعا للسفينة الأخرى وطاقمها وركابها أو دون استئذان مسير عمليات تنسيق البحث والإنقاذ البحريين.
وإذا هلك شخص أو عدة أشخاص نتيجة لعدم تنفيذ الواجبات المشار إليها في الفقرتين السابقتين، تكون العقوبة بالسجن من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة.
بعد تصادم سفينتين، يعاقب بالحبس من ستة
(6) أيام إلى ثلاثة (3) أشهر وبغرامة مالية من 10.000 دج إلى 100.000 دج أو بإحدى العقوبتين ربان كل سفينة مصدومة كان باستطاعته ، دون تعريض سفينته أو أعضاء طاقمه أو المسافرين للخطر، أن يطلع ربان السفينة الأخرى على أسماء سفينته وميناء الإرساء وميناء الانطلاق والاتجاه ولم يفعل.