الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الثالث — النظام التأديبي لرجال البحر › القسم الثالث — الجنح والجرائم البحرية الفقرة الأولى - الأعمال الجنحية ضد سلامة الملاحة
المادة 482
كل ربان أو ضابط أو مرشد أو أي فرد من أفراد الطاقم يرتكب مخالفة ماسة بالقواعد المنصوص عليها في الأنظمة البحرية أو أى تهاون آخر ويسبب لسفينته أو لسفينة أحرى تصادما أو جنوحا أو صدمة عنيفة بعقبة ظاهرة أو معروفة أو خسارة كبيرة للسفينة أو لحمولتها ، يعاقب بالحبس من 6 أشهر الى 5 سنوات وبغرامة من 500 الى 20.000 دج .
واذا كانت المخالفة أو أي فعل تهاوني مذكور في الفقرة السابقة قد أنجر عنه هلاك السفينة أو جروح خطيرة أو وفاة شخص أو عدة أشخاص ، أمكن رفع العقوبة الى السجن لمدة 20 سنة .
الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397ه الجريدة الرسمية
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 482 : يعاقب بالحبس من شهرين ( 2 ) إلى سنة وبغرامة مالية من 20.000 دج إلى 100.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يمنع أو يعيق القيادة أو المناورات البحرية للسفينة، أو يخل بالنظام أو الأمن على متن السفينة.
وإذا كانت الأفعال المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه من شأنها تعريض الأشخاص أو السفينة أو الشحنة أو البيئة البحرية إلى خطر، تكون العقوبة بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 50.000 دج إلى 500.000 دج .
و إذا نتج عن الفعل المذكور في الفقرة الأولى، هلاك السفينة أو جروح تؤدي إلى عجز دائم، تكون العقوبة بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات، وفي حالة وفاة شخص أو عدة أشخاص في الوقت الذي كانت فيه العواقب متوقعة تكون العقوبة بالسجن من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة ".