الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الثالث — النظام التأديبي لرجال البحر › القسم الثالث — الجنح والجرائم البحرية الفقرة الأولى - الأعمال الجنحية ضد سلامة الملاحة
المادة 481
كل شخص يقوم بمنع أو عرقلة القيادة أو المناورات الملاحية للسفينة أو ينتهك النظام أو الأمن على متن السفينة وبهذه الأفعال يعرض عمدا السفينة والأشخاص الموجودين على متنها للخطر ، يعاقب بالحبس من 6 أشهر الى 5 سنوات وبغرامة من 500 الى 20.000 دج .
واذا كانت الافعال المذكورة في الفقرة السابقة قد انجر عنها هلاك السفينة أو جروح خطيرة أو وفاة شخص أو عدة أشخاص في الوقت الذي كانت فيه العواقب متوقعة ، أمكن رفع العقوبة إلى السجن المؤبد .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 481 : يعاقب بالإعدام كل شخص يعمد بأية وسيلة كانت إلى جنوح أو هلاك أو إتلاف أية سفينة بقصد إجرامي".