الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الثالث — النظام التأديبي لرجال البحر › القسم الثاني — المخالفات التأديبية
المادة 480
كل شخص يعمل باختياره أو بقصد جنائي على في حالة وقوع أخطاء خفيفة مرتكبة من أفراد الطاقم | جنوح أو هلاك أو اتلاف سفينة بأى وسيلة كانت ، يعاقب ومن طرف المجهز تجاه البحارة الاحتياطيين .
وتصدر العقوبات الاخرى المذكورة في المادة 471 أعلاه، من طرف اللجنة التأديبية البحرية لدى السلطة الادارية البحرية المختصة وذلك مع مراعاة أحكام التنظيم الجارى به العمل في هذا الشأن .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 480 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 20.000 دج إلى 200.000 دج ، كل شخص على متن السفينة يعمد إلى اختلاس أو تخريب أو بيع أشياء ضرورية للملاحة أو للمناورة أو لأمن السفينة أو شحن وتفريغ السفينة، أو يتلف أو يبيع المواد الغذائية المشحونة بغرض تموين أشخاص على متن السفينة.
يعاقب على السرقة على متن السفينة طبقا لأحكام قانون العقوبات".