الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الثالث — النظام التأديبي لرجال البحر › القسم الثاني — المخالفات التأديبية
المادة 478
كل ربان يبحر باختياره أو بتهاونه بسفينة سيئة الحال من حيث صلاحيتها للملاحة وغير معدة أو غير ممونة ، وبهذا الفعل يضع السفينة أو الأشخاص الموجودين على متنها فى خطر ، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 500 الى 20.000 د ج .
واذا كان العمل المذكور في الفقرة السابقة قد أنجر عنه هلاك السفينة أو أدى اما الى جروح خطيرة أو وفاة شخص أو عدة أشخاص في الوقت الذي كانت فيه العواقب متوقعة ، يمكن أن ترفع العقوبة الى السجن لمدة 10 سنوات في حالة فقدان السفينة والجروح الخطيرة أو العجز الدائم والى السجن لمدة 20 سنة في حالة وفاة شخص أو عدة أشخاص .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 478 : يعاقب بالحبس من عشرة ( 10) أيام إلى شهرين وبغرامة مالية من 2.000 دج إلى 20.000 دج ، كل شخص راكب على متن السفينة أو عضو الطاقم يرتكب أحد الأعمال الآتية :
- كل مخالفة أخرى من الدرجة الأولى ترتكب خلال نفس الاركاب من قبل كل شخص راكب
- كل خطا يرتكب خلال ممارسة المهنة من شأنه الإضرار بأمن السفينة رفض الامتثال أو عدم الإذعان لكل أمر يتعلق بالخدمة بعد إنذار رسمي من شخص أعلى رتبة إلى بحار أو من طرف الرّبان إلى أحد الركاب
- السكر على متن السفينة مع إحداث فوضى، عدم احترام من هو أعلى رتبة أو شتم مباشر للمرؤوس على متن السفينة أو على اليابسة، الإهمال في النوبة أو الحراسة، لاسيما النوم خلال الخدمة إشعال النار دون إذن أو التدخين في الأماكن التي يمنع فيها التدخين
- استعمال غير مرخص به لمركبة تابعة للسفينة دون ضياعها أو إتلافها أو إهمالها، غياب بدون رخصة عن المتن لأحد البحارة عندما يكون ملحقا بمركز حراسة أو أمن دون أن يتسبب غيابه في خسائر للسفينة، غياب بدون رخصة عن المتن في الموانئ الأجنبية، لبحار ليس في الخدمة عندما لا يمنعه هذا الغياب من استئناف خدمته على متن السفينة إتلاف العتاد بصفة غير إرادية تخلي غير مبرر عن الحجرة، لراكب في حالة إيقاف، تخلّي غير مبرر لعضو الطاقم عن مركز الحراسة
- الشجار بدون اعتداء".
الفقرة الثانية : الجنح والجنايات البحرية 2-1 المساس بأمن الملاحة البحرية :