الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الثالث — النظام التأديبي لرجال البحر › القسم الثالث — الجنح والجرائم البحرية الفقرة الأولى - الأعمال الجنحية ضد سلامة الملاحة
المادة 477
كل ربان يبحر باختياره أو يتهاويه بسفينة سيئة الحال من حيث صلاحيتها للملاحة وغير مجهزة بكفاية بالسجن الجنائى الموقت من 10 الى 20 سنة واذا كانت الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة قد انجرت عنها جروح خطيرة أو عجز دائم ، يعاقب بالسجن المؤبد . وفي حالة وفاة شخص أو عدة أشخاص ، تطبق عليه عقوبة الاعدام .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 477 : يعاقب بالحبس من عشرة (10) أيام إلى شهر واحد وبغرامة مالية من 1.000 دج إلى 10.000 دج ، كل شخص راكب أو عضو طاقم يرتكب أحد الأعمال الآتية :
عصيان بسيط لكل أمر يتعلق بالخدمة دون الامتثال لإنذار رسمي صادر عن مسؤول من رتبة أعلى،
- السكر على متن السفينة دون إخلال بالنظام وخارج الخدمة غياب غير قانوني على متن السفينة، يرتكبه إما بحار ليس في الخدمة أو بحار ملحق بمنصب من غير مركز الحراسة أو الأمن عدم مراعاة قواعد التعاون والمساعدة المتبادلة وقواعد الحياة المشتركة " . 1-2 المخالفات من الدرجة الثانية :