الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الثالث — النظام التأديبي لرجال البحر › القسم الثاني — المخالفات التأديبية
المادة 472
تصدر عقوبة التوبيخ والانذار من طرف الربان وغير معدة أو غير ممونة أو كل مجهز يضع تحت التصرف مثل هذه السفينة ، يعاقب من 500 الى 3000 دج فيما اذا كانت هذه المخالفة غير معاقب عنها بنص آخر من هذا الفصل .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 472 : مع مراعاة أحكام التنظيم الجاري به العمل في هذا الشأن، ينطق ربان السفينة تجاه أعضاء الطاقم بالعقوبات المذكورة في الفقرات أ ، ب ، ج، من المادة 471 أعلاه.
وينطق مجهز السفينة بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات ،د ،د ، ه، و، ز، ح، من نفس المادة.
تصدر الوزارة المكلّفة بالبحرية التجارية قرار شطب أو سحب الشهادات.
تحدد حالات وشروط السحب المؤقت أو النهائي للشهادات والشطب عن طريق التنظيم ".