الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الثالث — النظام التأديبي لرجال البحر › القسم الثاني — المخالفات التأديبية
المادة 468
يستوجب المسؤولية التأديبية كل فرد من أفراد الطاقم الذى يرتكب عملا من شأنه الاضرار بسير العمل العادى على متن السفينة أو في البر خلافا للأنظمة الجاري بها العمل ، و دون المساس بالمسؤولية الجزائية .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 468 : يتعرض لعقوبة تأديبية كل عضو من أعضاء الطاقم ، يرتكب عملا يسيء للسير العادي للخدمات على متن السفينة أو على اليابسة ".