الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الاول — التنظيم الاداري والاقليمي › القسم الاول — الادارة البحرية
المادة 3
يحدد تنظيم واختصاصات الادارة البحرية المحلية بموجب قرار يصدر عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : يحدّد تنظيم وصلاحيات الإدارة المحلية البحرية عن طريق التنظيم".