الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثاني — السفينة › القسم الثاني — دفتر تسجيل السفن
المادة 39
اذا انقضت مدة ثلاثة أشهر على تاريخ وصول الاخبار الاخيرة من السفينة، عدت هذه الاخيرة مفقودة في ذلك التاريخ الاخير .
تُمِّم بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 39 : ............. دون تغيير يصرح بوفاة الأشخاص الموجودين على متن السفينة بعد انتهاء الفترة الزمنية المحددة في الفقرة أعلاه، بحكم قضائي طبقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
وتطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة على السفن والعمارات البحرية لدى القوات البحرية وحراس الشواطيء ".