الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الرابع — الحوادث البحرية › القسم الرابع — انقاذ حطام السفن
المادة 377
تحدد كيفيات بيع الحطام البحرى بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية .
وتستثنى من ذلك عمارات الدولة الغارقة والاشياء الموجودة معها والتي يجب ان يتم بيعها لحساب الخزينة وبمساعى مصالح املاك الدولة .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 377 : تحدد كيفيات بيع الحطام البحري وفقا للتشريع المعمول به".