الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الرابع — الحوادث البحرية › القسم الثالث — الاسعاف البحري الفقرة الأولى - التعريف والقواعد العامة
المادة 348
توزع مناصفة بين المجهز وطاقم السفينة المكافأة المستحقة للسفينة عن الاسعاف المقدم وذلك بعد خصم المبالغ الضرورية الخاصة بتعويض الأضرار المحتملة التي نتجت من جراء عمليات الاسعاف المقدمة للسفينة والحمولة أو أى مال آخر موجود على متنها ، وكذلك تسديد مصاريف الوقود والأجور ونفقات الطاقم التي حدثت على اثر القيام بعمليات الاسعاف .
و تحدد نسبة مكافأة الاسعاف المترتبة للطاقم من طرف مالك السفينة القائمة بالاسعاف .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
المادة 348 : توزّع المكافأة التي تعود إلى السفينة من جراء عملية الإسعاف أو الإنقاذ مناصفة بين مالك السفينة وطاقمها، بعد اقتطاع نفقات عمليات الإنقاذ والمبلغ الذي يمثل استعمال الوسائل والعتاد وكذا المستخدمين المعينين للقيام بهذه العمليات.
ويستفيد أعضاء الطاقم الذين تحلوا خلال عمليات الإنقاذ بالالتزام والتفاني أو الذين تعرضوا إلى الخطر من مكافأة إضافية.
يشارك مرشد السفينة المسعفة في توزيع حصة الطاقم بنفس النسبة التي يتم بها التوزيع على أعضاء الطاقم الآخرين ".