الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثالث — النظام والأمن - الملاحة البحرية › القسم الثالث — نظام السلامة الفقرة الاولى - شهادات السلامة
المادة 270
توجه جميع المحاضر بواسطة الطريق السلمي الى الوزير المكلف بالبحرية التجارية حتى ولو تم تحريرها من عون غير تابع لادارة هذا الأخير .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 270 : ترسل جميع المحاضر إلى وكيل الجمهورية المختص، وتبلغ نسخة منها عن طريق النظام السلمي إلى الوزير المكلف بالبحرية التجارية ".