الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثالث — النظام والأمن - الملاحة البحرية › القسم الثالث — نظام السلامة الفقرة الاولى - شهادات السلامة
المادة 268
تحقق المخالفات الماسة بالأحكام القانونية المتعلقة بسلامة الملاحة البحرية والمدرجة في هذا الأمر وفي النصوص المتخذة لتطبيقه، بموجب محاضر يتم تحريرها من طرف :
مفتشى الملاحة والعمل البحرى والاعوان المحليين التابعين المصالح البحرية التجارية ،
- الاعوان المحلفين للخدمة الوطنية التابعين لحراسة | الشواطيء .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 268 : تعاين المخالفات المرتكبة ضد الأحكام التنظيمية المتعلقة بأمن الملاحة البحرية والواردة في هذا القانون ، وكذا النصوص المتخذة لتطبيقه، وتحرر في محاضر من طرف :
مفتشي الملاحة والأشغال البحرية التابعين لمصلحة حراس السواحل ،
- الأعوان المحلّفين التابعين للمصلحة الوطنية لحراس السواحل ».