الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثالث — النظام والأمن - الملاحة البحرية › القسم الثالث — نظام السلامة الفقرة الاولى - شهادات السلامة
المادة 264
يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 1.000000 الى 10.000000 د ج ، كل مالك أو مجهز لسفينة يقوم بمخالفة أحكام هذا الأمر والنصوص المتخذة لتطبيقه والمتعلقة بسلامة الملاحة البحرية .
أُلغي بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)