الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثالث — النظام والأمن - الملاحة البحرية › القسم الثاني — سلامة الملاحة البحرية الفقرة الاولى - الشروط الخاصة بسلامة الملاحة
المادة 238
تنعقد لجنة محلية للتفتيش لدى كل منطقة بحرية ويمكنها أن تجتمع فى أى ميناء آخر توجد به السفينة التي ستتم معاينتها اذا رأت ضرورة في ذلك
تُمِّم بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 238 :
تحدد قواعد التفتيش عن طريق التنظيم ".