الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثالث — النظام والأمن - الملاحة البحرية › القسم الثاني — سلامة الملاحة البحرية الفقرة الاولى - الشروط الخاصة بسلامة الملاحة
المادة 237
ان اللجنة المركزية للسلامة مختصة في مادة الموافقة على مخططات البناء أو اعادة تأسيس السفينة والتصديق على أجهزة الامن أو أى جهاز آخر يتعلق بمعدات التجهيز والاتصال اللاسلكي والطعن ضد المقررات التي تتخذها اللجان المحلية للتفتيش .
تُمِّم بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 237 :
تكلّف من ناحية أخرى بالقيام بتحقيقات إدارية وتقنية على إثر أحداث أو حوادث تقع للسفن في البحر.
يمكن القيام بتحقيق إداري وتقني من قبل اللجنة المؤهلة إثر أي حدث أو حوادث تقع للسفن في البحر.
وفي حالة إصابة سفينة أجنبية بحادثة في المياه الخاضعة للقضاء الوطني، تخبر السلطة البحرية فورا دولة الترقيم وتبلغها بكل المعلومات التي بحوزتها، ويمكنها بطلب من دولة ترقيم السفينة المعطوبة السماح لحضور ممثل أو مجموعة ممثلين عن هذه الدولة للتحقيق ..