الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثالث — النظام والأمن - الملاحة البحرية › القسم الثاني — سلامة الملاحة البحرية الفقرة الاولى - الشروط الخاصة بسلامة الملاحة
المادة 236
تنعقد اللجنة المركزية للسلامة لدى الوزير المكلف بالبحرية التجارية الذي يحدد تكوينها وكذلك قواعد تسييرها بموجب قرار صادر منه .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 236 : تجتمع اللجنة المركزية للأمن لدى المصلحة الوطنية لحراس الشواطيء، تحدد تشكيلتها وقواعد سيرها عن طريق التنظيم".