الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثالث — النظام والأمن - الملاحة البحرية › القسم الاول — نظام الملاحة البحرية الفقرة الاولى - تعريفات وتصنيفات ادارية
المادة 218
تعتبر المحاضر المحررة طبقا للمادة 217 ذات قوة ثبوتية لحين ثبوت العكس وهي غير خاضعة للتأييد و تحال هذه المحاضر من قبل العون الذي حرر المحضر الى النيابة العامة لدى الجهة الفضائية المحنصة محليا .
للجمهورية الجزائرية 509
أُلغي بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)