الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثالث — النظام والأمن - الملاحة البحرية › القسم الاول — نظام الملاحة البحرية الفقرة الاولى - تعريفات وتصنيفات ادارية
المادة 216
يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 50.000,00 الى 500.000,00 دينار جزائري كل ربان سفينة أو أي شخص آخر يرتكب مخالفة لاحكام المواد من 210 الى 215 من هذا الامر وفي حالة التكرار بحبس يتراوح ما بين 15 يوما الى ستة أشهر و بغرامة يمكن أن تكون ضعف المبلغ المذكور أعلاه أو باحدى هاتين العقوبتين فقط
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 216 : كل مخالفة لأحكام الفقرة الخامسة يعاقب عليها وفقا لأحكام هذا القانون والتشريع المعمول به".