الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثالث — النظام والأمن - الملاحة البحرية › القسم الاول — نظام الملاحة البحرية الفقرة الاولى - تعريفات وتصنيفات ادارية
المادة 210
يعد تلوثا بموجب هذا الامر كل تلويث لوسط بحرى حاصل عن طريق تسرب مباشر أو غير مباشر للمواد أو الطاقة وتؤدى الى آثار ضارة ...
الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه • الجريدة الرسمية
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 210 : مع مراعاة أحكام المعاهدات والاتفاقات الدولية التي أقرتها الجزائر والمتعلقة بحماية البحر ، يمنع أن تصب وتغمر وتحرق في البحر مختلف المواد التي من شأنها :
الإضرار بالصحة العمومية وبالموارد البيولوجية، عرقلة الأنشطة البحرية بما في ذلك الملاحة والصيد البحري،
- إفساد ماء البحر من حيث استعماله
- التقليل من القيمة الترفيهية للبحر.
تحدد، عند الاقتضاء، قائمة هذه المواد بموجب نصوص تنظيمية".