الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثالث — النظام والأمن - الملاحة البحرية › القسم الاول — نظام الملاحة البحرية الفقرة الاولى - تعريفات وتصنيفات ادارية
المادة 186
لا يعتبر الديوان الوطنى للموانيء مسؤولا تجاه مجهز السفينة المرشدة عن الاضرار المسببة من أحد المرشدين الا في حالة عدم توفر شروط الخبرة المهنية لدى المرشد والمطلوبة بموجب النظام .
وفي جميع الاحوال يستطيع الديوان الوطني للموانيء تحديد مسؤوليته المتولدة عن الفقرة السابقة في حدود مبلغ يعادل 20 رسما من رسوم الارشاد الواجبة الاداء عن عملية الأرشاد التي حصل جلالها الضرر .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
تستبدل عبارة " الديوان الوطني للموانيء" الواردة في المادة 186 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، بعبارة " السلطة المينائية