الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثالث — النظام والأمن - الملاحة البحرية › القسم الاول — نظام الملاحة البحرية الفقرة الاولى - تعريفات وتصنيفات ادارية
المادة 175
يجب على الربان تسهيل صعود المرشد الذي يتقدم ومده بجميع الوسائل الضرورية للرسو والصعود على متن السفينة في أحسن شروط الامن. وعند الانتهاء من عملية الارشاد يلتزم الربان بنفس الواجبات المذكورة أعلاه، بالنسبة لانزال المرشد .
ويجب على الربان التصريح للمرشد الذى يصعد على متن سفينته عن خط الغطس وسرعة وأوضاع تحرك السفينة .
تُمِّم بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 175 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي