الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثاني — السفينة › القسم السادس — الحجز التحفظي على السفن
المادة 160
تحدد قواعد وكيفيات تطبيق الحجز التحفظي وكذلك الحجز التنفيذى للسفن بموجب احكام تنظيمية خاصة وذلك طبقا للاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الجزائر .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
تُمِّم بموجب قانون رقم 10-04 (ج.ر عدد 46 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
" المادة 160-7 : يلتزم مجهز السفينة المحجوزة بالاحتفاظ على متن السفينة بعدد أدنى من البحارة لضمان أمنها.
وفي حالة غياب هذا الطاقم، تقوم الجهة القضائية ا لمختصة، بطلب من السلطة المينائية المعنية، بتعيين حارس للسفينة المحجوزة على نفقة المحجوز عليه. ................. ( الباقي بدون تغيير) ."..................