الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الاول — التنظيم الاداري والاقليمي › القسم الثالث — الاملاك العمومية البحرية
المادة 10
يمكن أن تكون الاملاك العمومية البحرية موضوع رخص بالاشغال أو الامتياز أو الاستعمال الموقت .
وتصدر هذه الرخص من السلطات المختصة، وتكون مصلحة أملاك الدولة وحدها، الا اذا نص على خلاف ذلك قانونا ، مختصة بأن تحدد نهائيا بناء على رأى واقتراح المصالح التقنية الاتاوى المترتبة للدولة عن كل نوع من الرخص .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 10 ............. دون تغيير تصدر هذه الرخص من السلطات المختصة وتؤدي إلى دفع مستحقات محددة وفقا للتشريع المعمول به".