الكتاب الرابع — الاسعاف الطبي الاجتماعي › الباب الثاني — اسعاف المصابين بضعف الحواس › الفصل الاول — الحماية الاجتماعية لضعفاء البصر
المادة 271
ان المكفوفين الذين يجاوز عمرهم 18 سنة وتكون مواردهم مساوية للحد الادنى من الاجر الوطني المضمون فاقل. يتناولون شهريا بعنوان شخص من الغير منحة خاصة شهرية ومساوية ل 1/3 من الأجر الوطني للحد الادنى المضمون .
أُلغي بموجب قانون رقم 79-09 (ج.ر عدد 53 لسنة 1979)