أمر رقم 76-64
· ج.ر عدد 64 لسنة 1976
معدَّل
امر رقم 76-64 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 مارس و 9 و 14 و 19 و 21 و 23 ابريل و 5 ر 21 و 24 مايو سنة يوليو سنة 1976 يتضمن احداث المكتب الوطني لتهيئة حدائق 1976 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 1001 الحيوانات والتسليات والاحتياطات الوطنية والمصادقة وزارة التعليم الاصلي والشؤون الدينية على قانونه الاساسي هراسيسم قرارات، مقررات وزارة الداخلية 998
الباب الاول — احكام عامة › الفصل الاول — التسمية والشخصية
المادة 2
يوضع المكتب تحت وصاية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
وللمكتب شخصية معنوية واستقلال مالي .
ويحدد مقره بمدينة الجزائر .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 78-61 (ج.ر عدد 13 لسنة 1978)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادتان 2 و 7 من القانون الاساسي للمكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والتسليات والاحتياطاات الوطنية كما يلى