أمر رقم 76-60
· ج.ر عدد 68 لسنة 1976
أمر رقم 76 60 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 18 يوليو سنة 1976 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بتأسيس لجنة مختلطة من أجل التعاون الاقتصادى والعلمى والتقني والثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية لبنين الموقع عليه بمدينة الجزائر في 15 أبريل سنة 1976 1030
المادة 2
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو 1976 . هواري بومدين قوانين وأوامر
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 80-81 (ج.ر عدد 12 لسنة 1980)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 2 من القانون الاساسي المرفق بالامر رقم 76-60 المؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 المشار اليه أعلاه، كمايلي