الباب الثالث — التعليم الاساسي › الفصل الاول — مهمته وأهدافه
المادة 25
توفر المدرسة الاساسية للتلاميذ :
دراسة اللغة العربية بحيث يتقنون التعبير بها مشافهة - وتحريرا. وتهدف هذه الدراسة التي تعتبر عاملا من عوامل شخصيتهم القومية الى تزويدهم باداة للعمل والتبادل وتمكينهم من تلقي المعارف واستيعاب مختلف المواد، كما تتيح لهم التجاوب مع محيطهم ،
- تعليما يتضمن الاسس الرياضية والعلمية يمكنهم من اكتساب تقنيات التحليل والاستدلال وفهم العالم الحي والجامد ،
- دراسة الخطط الانتاجية وتربية التلاميذ على حب العمل عن طريق ممارسته وهذا التعليم الذي يتم على الاخص في المعامل ووحدات الانتاج يمكنهم من اكتساب معلومات عامة حول عالم الشغل، ويعدهم للتكوين المهني ويهيئهم للاختيار الواعي لمهنتهم ...
أسس العلوم الاجتماعية ولا سيما المعلومات التاريخية - والسياسية والاخلاقية والدينية، ويهدف هذا التعليم الى توعية التلاميذ بدور ومهمة الامة الجزائرية والثورة ورسالتهما وبالقوانين التي تحكم التطور الاجتماعي كما يهدف إلى اكسابهم السلوك والمواقف المطابقة للقيم الاسلامية والاخلاقية الاشتراكية ، تعليما فنيا يوقظ فيهم الاحاسيس الجمالية ويمكنهم من المساهمة في الحياة الثقافية ويؤدى الى ابراز المواهب المختلفة في هذا الميدان والعمل على تشجيع نموها ،
- تربية بدنية أساسية وممارسة منتظمة لاحد النشاطات الرياضية وتشجيع التلاميذ على المشاركة في مختلف المسابقات التي تنظم في اطار الرياضة المدرسية ، تعليم اللغات الاجنبية بحيث يتاح للتلاميذ الاستفادة من الوثائق البسيطة المحررة بهذه اللغات ، والتعرف على الحضارات الاجنبية وتنمية التفاهم المشترك بين الشعوب. 536 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 ربيع الثاني عام 1396 ه
تُمِّم بموجب أمر رقم 03-09 (ج.ر عدد 48 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
تتمّم المادة 25 من الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمذكور أعلاه، بفقرة ثانية مكرر، تحرر كما يأتي