الباب الثاني — التعليم التحضيري
المادة 21
يجوز للادارات والهيئات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات الاشتراكية وتعاونيات الثورة الزراعية ولجان التسيير والتعاضديات ومنظمات الجماهير، ماعدا الاشخاص والجمعيات أو الشركات الخاصة، أن تفتح مؤسسات للتعليم بعد الحصول على رخصة من الوزير المكلف بالتربية .
عُدِّل بموجب أمر رقم 03-09 (ج.ر عدد 48 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
" المادة 21 : يمكن كل شخص طبيعي أو شخص معنوي مؤهل، يخضع للقانون العام أو للقانون الخاص، فتح مؤسسة خاصة للتعليم التحضيري أو روضة للأطفال، بعد الحصول على ترخيص من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ".