المادة 4
يكلف المكتب في اطار سياسة الغابات المتبعة من الحكومة بالقيام بالدراسات والانجازات المتعلقة بالمشاريع الكبرى الملحقة بتنمية الغابات والاستثمارات التي تشمل الزراعة والحراجة والرعى .
وهو يشارك في اعداد البرامج المتعلقة بهذا الشأن • وهو يكلف في اطار الاختصاصات المدرجة أعلاه بما يلى :
أشغال اعادة التشجير ، أشغال حماية الاراضي واستصلاحها ووقاية أحواض السفوح ، تهيئة الغابات وتجهيزها ، استغلال منتجات الغابات ، 396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 ربيع الثاني عام 1396 ه
- تهيئة وأحياء مساحات الحلفاء
- تهيئة واحياء السهب وأراضي الرعي ، تهيئة واستثمار الموارد الطبيعية للاقليم ولا سيما فيما - يتعلق بالحظائر الوطنية والصيد البرى والصيد البحرى القاري ، الاشغال اليسيرة للمياه الضرورية للمشاريع المدمجة ، - انتاج الغراس الغابية والشمرية والعلفية .
«المادة 5 : لاجل انجاز مهام المكتب، يوضع تحت تصرف هذا الاخير .
مكتب مكلف با تمام جميع الدراسات المتعددة الشعب سواء
- لحسابه، فيما يتعلق بمشاريع التنمية المدمجة والتي عهد بها اليه، واما لحساب وطلب الهيئات الوطنية الاخرى أو الدولية ، حظيرة للمعدات والمشاتل المشاريعه .
كما توضع تحت تصرفه مصالح خارجية جهوية يحدد عددها وسيرها ومنطقة نشاطها بموجب قرار صادر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
وفضلا عن ذلك، فانه توضع تحت تصرفه، على المستوى المحلى، هياكل نوعية تبعا لمختلف المشاريع التي يعهد بها اليه .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 79-267 (ج.ر عدد 52 لسنة 1979)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة الاولى من الامر رقم 76-32 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 المشار اليه أعلاه، الذي يعوض المواد 4 و 5 و 6 من الامر رقم -71 21 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1971 المشار اليه أعلاه، على النحو التالي