الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تكلف مؤسسة النقل بالسكك الحديدية في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بتأمين الاستغلال المتعلق بالنقل بالسكك الحديدية للبضائع والمسافرين في كافة انحاء التراب الوطنى وكذلك في الاقاليم المجاورة، ضمن حدود الاتفاقيات والتعاقدات الدولية المبرمة في هذا الشأن وتكلف كذلك بصيانة الطرق والمبانى التابعة للسكك الحديدية وتنقل اليها لاستكمال مهمتها وذلك تطبيقا للمادة الاولى أعلاه :
الاموال المنقولة والعقارات من كل نوع والتابعة للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ، جملة الاموال النقدية الموجودة في الصندوق أو تحت - الحساب والرهون أو الضمان والانتفاع من كل دين وكذلك عبء كل دين مترتب على الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ، الانتفاع بالملك العمومي الوطني والمخصص سابقا للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية، وذلك حسب الشروط والكيفيات التي يحددها وزير الدولة المكلف بالنقل حق الاستغلال لشبكة السكك الحديدية ، حقوق الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية فيما يخص حق نزع الملكية والحقوق الاخرى المتعلقة بسريان نظام الاملاك العمومية لفائدة السكك الحديدية ويجوز للمؤسسة فضلا عن ذلك، أخذ جميع الامتيازات والالتزامات، كما يجوز لها أن تقوم ضمن حدود اختصاصاتها وفي اطار التنظيم الجارى به العمل بجميع العمليات الملازمة لنشاطاتها والتي من شأنها تسهيل تنميتها، وبالمساهمات المباشرة أو غير المباشرة المرتبطة بالملك التابع للنقل بالسكك الحديدية
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-161 (ج.ر عدد 32 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
المادة 3 : تتولى الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تمديد شبكة السكك الحديدية وتجديدها واستغلالها وصيانتها.
و بهذه الصفة تقوم بما يأتي :
تستغل نقل البضائع والمسافرين بالسكك | - الحديدية عبر كامل التراب الوطني وفي تراب البلدان المجاورة في حدود الاتفاقيات والعقود الدولية في هذا المجال،
- تقتنى عتاد السكك الحديدية وتسيرة وتصونه ، تقوم بجميع دراسات التصميم وامكانية التنفيذ والانجاز التي تسبق تنفيذ جميع أشغال السكك الحديدية،
- تراقب وتنسق جميع أشغال التوطئة الخاصة بالسكة الحديدية والمنشآت الفنية ومنظومة المواصلات والاشارة الكهربائية
- تنجز منشآت محطات المسافرين ومنشآت شحن البضائع وجميع المنشآت التكميلية الاخرى |
- تصون السكك الحديدية والبنايات التابعة لها، الجزائرية الأربعاء 30 ذو القعدة عام 1406 ه تستفيد من حق الانتفاع بالاملاك العمومية التابعة للسكك الحديدية.
ويمكن المؤسسة، زيادة على ذلك، في اطار المهام المسطرة لها، أن تقوم بما يأتي :
- تتولى كل العمليات وتقوم بجميع الاعمال التي لها علاقة بهدفها، كما تقوم بالعمليات العقارية وغير العقارية، والتجارية والمالية أو الصناعية التى لها علاقة بأعمالها والتي من شأنها أن تسهل تطورها،
- تحصل على أية براءة أو رخصة لها علاقة بهدفها وتقتنيها وتستغلها وتبيعها،
- يمكنها أن تحصل على أي امتياز وعلى كل مساهمة مباشرة أو غير مباشرة لها علاقة بمجال النقل بالسكك الحديدية».