الكتاب الثاني — معاشات العجز العسكرية › الباب الثالث — حق ذوى الحقوق في المعاشر › الفصل الثاني — تحديد المعاش
المادة 95
في حالة وجود عدة ارامل يقسم مبلغ معاش الايلولة الخاص بالارملة الى حصص متساوية توزع بين الارامل اللواتي تتوفر في زواجهن الشروط المحددة في
تُمِّم بموجب قانون رقم 90-01 (ج.ر عدد 6 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب أمر رقم 21-04 (ج.ر عدد 29 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 95 : ........................................ (بدون تغيير حتى) في حالة تعدد أرامل العسكري أو المستخدم المدني الشبيه صاحب العجز، عضو جيش التحرير الوطني و/أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، تستفيد كل واحدة منهن من معاش محدد وفق التنظيم المعمول به في وزارة المجاهدين وذوي الحقوق .“