الكتاب الثاني — معاشات العجز العسكرية › الباب الثاني — الحقوق في معاش العجز › الفصل الاول — شروط الحق في المعاش
المادة 72
ينشأ الحق فى المعاش بسبب : 1 العاهات التي أصيب بها في الفترة المتراوحة من أول أول نوفمبر سنة 1954 الى 30 سبتمبر سنة 1962 العسكريون من جميع الرتب ومن جميع الاسلحة التابعون لجيش التحرير الوطني والناجمة من جروح أو من أمراض منسوبة الى الخدمة وذلك بشرط أن يكون المعنيون بالامر قد واصلوا خدمتهم في الجيش بعد تاريخ 30 سبتمبر سنة 1962 .
تنطبق هذه الاحكام أيضا على كل تفاقم يطرأ على نفس هذه العاهات بسبب الخدمة • 2 العاهات التي أصيب بها العسكريون من جميع الرتب ومن جميع الاسلحة الذين كانوا تابعين لجيش التحرير الوطني أو المجندين في الجيش بعد تاريخ أول يوليو سنة 1962 وذلك اذا كانت هذه العاهات ناتجة من :
أ) جروح حصلت بسبب حادث حربي أو حفظ النظام .
ب) حوادث وقعت بسبب حادث أو بمناسبة الخدمة .
ج (ج) أمراض حصلت بسبب أو بمناسبة الخدمة،
د) تفاقم طرأ بسبب أو بمناسبة الخدمة أو كان نتيجة لعاهات غير منسوبة الى الخدمة
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-01 (ج.ر عدد 6 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب أمر رقم 21-04 (ج.ر عدد 29 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 72 : ينشأ الحق في المعاش :
1 - .............................. (بدون تغيير) ...............................
2 - العاهات التي أصيب بها العسكريون سليلو جيش التحرير الوطني و/أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، أو المجندون في صفوف الجيش الوطني الشعبي بعد تاريخ أول يوليو سنة 1962، وكذلك المستخدمون المدنيون الشبيهون إذا كانت هذه العاهات ناتجة عن :
أ) ................................ (بدون تغيير) ............................،
ب) ................................ (بدون تغيير) ..........................،
ج) ................................ (بدون تغيير) ...........................، د)................................ (بدون تغيير) ............................،
ه) أمراض أو جروح حصلت أثناء عمليات أو تمارين مناوراتية أو تدريبية، أو نتيجة عمل إرهابي، أو اعتداء وقع في إطار الخدمة أو بمناسبة الخدمة أو بسبب صفة انتمائه إلى الجيش الوطني الشعبي؛
و) أمراض أو جروح حصلت أثناء حوادث حرب أو عمليات حفظ النظام العام أو حفظ السلم أو إزالة الألغام،
ز) أمراض أو جروح وقعت أثناء مهمة إنسانية أو حفظ السلام خارج التراب الوطني تحت لواء منظمة الأمم المتحدة و/أو الاتحاد الإفريقي و/أو جامعة الدول العربية،
ح) عمل شجاع أو كل عمل يعتبر بمثابة ذلك.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم“.