الكتاب الثاني — معاشات العجز العسكرية › الباب الثالث — حق ذوى الحقوق في المعاشر › الفصل الثاني — تحديد المعاش
المادة 72
ويبقى معاش ال 10 / لفائدتهم ابتداء من الولد الثاني وذلك ضمن الحد الاقصى الممثل بمبلغ المعاشي الممنوح أو الذي كان يمكن أن يمنح لصاحب المعاش أو صاحب الحقوق في المعاش .
الجمعة 10 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-01 (ج.ر عدد 6 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب أمر رقم 21-04 (ج.ر عدد 29 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 72 : ينشأ الحق في المعاش :
1 - .............................. (بدون تغيير) ...............................
2 - العاهات التي أصيب بها العسكريون سليلو جيش التحرير الوطني و/أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، أو المجندون في صفوف الجيش الوطني الشعبي بعد تاريخ أول يوليو سنة 1962، وكذلك المستخدمون المدنيون الشبيهون إذا كانت هذه العاهات ناتجة عن :
أ) ................................ (بدون تغيير) ............................،
ب) ................................ (بدون تغيير) ..........................،
ج) ................................ (بدون تغيير) ...........................، د)................................ (بدون تغيير) ............................،
ه) أمراض أو جروح حصلت أثناء عمليات أو تمارين مناوراتية أو تدريبية، أو نتيجة عمل إرهابي، أو اعتداء وقع في إطار الخدمة أو بمناسبة الخدمة أو بسبب صفة انتمائه إلى الجيش الوطني الشعبي؛
و) أمراض أو جروح حصلت أثناء حوادث حرب أو عمليات حفظ النظام العام أو حفظ السلم أو إزالة الألغام،
ز) أمراض أو جروح وقعت أثناء مهمة إنسانية أو حفظ السلام خارج التراب الوطني تحت لواء منظمة الأمم المتحدة و/أو الاتحاد الإفريقي و/أو جامعة الدول العربية،
ح) عمل شجاع أو كل عمل يعتبر بمثابة ذلك.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم“.