الكتاب الثاني — معاشات العجز العسكرية › الباب الاول — أحكام عامة
المادة 71
لا يعد بمفهوم هذا الكتاب أيتاما قصرا الا الايتام الذين هم أولاد شرعيون وغير متزوجين والذين تقل سنهم عن التاسعة عشرة بيد أنه يعد كأولاد شرعيين، الأولاد القصر الحاصللون من زواج سابق لزوج باق على قيد الحياة ، والاولاد القصر الذين يكونون على عاتق العسكرى أو المشبه به وذلك اذا كان المتوفى عائلهم في كلتا الحالتين .
واذا كانوا مصابين بعاهة أو أكثر يتعذر شفاؤها وتجعلهم غير قادرين على كسب عيشهم، فيحتفظون، بعد بلوغهم سن الرشد بحق الاستفادة من هذا الكتاب. غير أنه يوقف تمتعهم بالحقوق التي يمكن أن يطالبوا بها، بمجرد قدرتهم على كسب عيشهم 10
عُدِّل بموجب أمر رقم 84-01 (ج.ر عدد 38 لسنة 1984)
تُمِّم بموجب قانون رقم 90-01 (ج.ر عدد 6 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب أمر رقم 21-04 (ج.ر عدد 29 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 71 : لا يعتبر أيتاما قصّرًا، عند تطبيق هذا الكتاب، إلاّ الأولاد الشرعيون الأيتام غير المتزوجين الذين لم يبلغوا سن ثمانية عشر (18) عاما، وحتى بلوغهم سن واحد وعشرين (21) عاما كاملة بالنسبة للطلبة الذين يتابعون دراستهم، وحتى بلوغهم سن خمسة وعشرين (25) عاما كاملا بالنسبة للذين أبرم بشأنهم عقد تمهين يقضي بمنحهم أجرا يقل عن نصف الأجر الوطني الأدنى المضمون.
غير أنهم يعتبرون أولادا شرعيين، في مفهوم هذا الأمر، الأطفال القصّر الذين ينحدرون من الزواج السابق لأحد الزوجين الباقي على قيد الحياة، والأولاد القصّر الذين هم في كفالة العسكري أو المستخدم المدني الشبيه، عندما يكون المتوفّى، في الحالتين، عائلهم قبل وفاته.
وتعتبر أيضا في حكم الأولاد القصّر، البنات العازبات أو المطلقات قبل وفاة المتوفّى، غير الأجيرات أو اللائي لا يفوق دخلهن الأجر الوطني الأدنى المضمون، مهما يكن سنهن. ............................. (الباقي بدون تغيير) .“.......................