الكتاب الاول — معاشات التقاعد العسكرية › الباب العاشر — الاقتطاعات الخاصة بالمعاش
المادة 63
ان العسكريين والشبيهين بهم المشار اليهم في المادة 2 يتحملون اقتطاعا قدره 6 % من مبلغ الراتب ماعدا التعويضات مهما كان نوعها • يخضع كل استيفاء لراتب الخدمة الفعلية للاستنزال الخاص بهذا الاقتطاع، حتى ولو كانت الخدمات المكافأة على الشكل المذكور لا تحسب في تأسيس الحق في المعاش أو في تصفيته .
لا يخصص أى معاش لم تستوف عنه الاقتطاعات الواجبة الاداء • ان الاقتطاعات المستوفاة قانونا لا يجوز استيفاؤها مرة ثانية وان الاقتطاعات التي استنزلت بصفة غير قانونية لا يترتب عنها حق في المعاش لكنه يجوز ردها بدون فائدة بناء على طلب أصحاب الحقوق أو ذوى الحقوق .
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-01 (ج.ر عدد 6 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب أمر رقم 21-04 (ج.ر عدد 29 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 63 : يترتب على الراتب المعتمد كقاعدة في حساب معاش التقاعد العسكري، دفع اشتراكات بنسب محددة عن طريق التنظيم. ............................. (الباقي بدون تغيير) .“.......................