الكتاب الاول — معاشات التقاعد العسكرية › الباب الاول — احكام عامة
المادة 3
لا يعتبر أيتاما قصر عند تطبيق هذا النظام الا اليتامى الذين هم أولاد شرعيون وغير متزوجين والبالعون من العمر أقل من 19 عاما .
ويعتبر مشبها بالأولاد الشرعيين الاولاد القصر الحاصلون من زواج مطابق لزوج باق على قيد الحياة والاولاد القصر الذين يكونون على عائق العسكرى أو المشبه بالعسكري وذلك اذا كان المتوفى في هاتين الحالتين عائلهم.
اذا أصيب الأولاد المعينون في هذه المادة بعاهة أو عاهات لا تبرأ ويستحيل عليهم بسببها القيام بكسب معيشتهم، فانهم يحتفظون بعد بلوغهم بحق الاستفادة من أحكام هذا الكتاب.
بيد أن الانتفاع من هذه الحقوق التي يمكنهم أن يطالبوا بها.
يتوقف مفعوله بمجرد تمكنهم من كسب معيشتهم ولا تؤخذ بعين الاعتبار الا العامات التي ثبتت اصابة الولد بها حين قصوره والعاهات المثبتة أثناء حياة العسكري أو المشبه به ولو كان الولد بالغا، بشرط أن تكون هذه العاهات.
من النوع الذي يجعل الولد بصفة كلية في حالة التبعية .
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-01 (ج.ر عدد 6 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب أمر رقم 21-04 (ج.ر عدد 29 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 3 : لا يعتبر أيتاما قصرا، عند تطبيق هذا الأمر، إلاّ الأولاد الشرعيون الأيتام غير المتزوجين الذين لم يبلغوا سن ثمانية عشر (18) عاما، وحتى بلوغهم سن واحد وعشرين (21) عاما كاملا بالنسبة للطلبة الذين يتابعون دراستهم، وحتى بلوغهم سن خمسة وعشرين (25) عاما كاملا بالنسبة للذين أبرم بشأنهم عقد تمهين يقضي بمنحهم أجرا يقل عن نصف الأجر الوطني الأدنى المضمون.
غير أنهم ُي عدّون أولادا شرعيين، في مفهوم هذا الأمر، الأولاد القصّر الذين ينحدرون من الزواج السابق لأحد الزوجين الباقي على قيد الحياة، والأولاد القصر الذين هم في 6 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 18 أبريل سنة 2021 م كفالة العسكري أو المستخدم المدني الشبيه، عندما يكون المتوفى، في الحالتين، معيلهم قبل وفاته. وتعتبر أيضا، في حكم الأولاد القصّر، البنات العازبات أو المطلقات، قبل وفاة المتوفى، غير الأجيرات أو اللائي لا يفوق دخلهن الأجر الوطني الأدنى المضمون، مهما يكن سنهن. ............................. (الباقي بدون تغيير) .“.......................