المادة 3
ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 ذى الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 .
هواري بومدين
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-01 (ج.ر عدد 6 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب أمر رقم 21-04 (ج.ر عدد 29 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 3 : لا يعتبر أيتاما قصرا، عند تطبيق هذا الأمر، إلاّ الأولاد الشرعيون الأيتام غير المتزوجين الذين لم يبلغوا سن ثمانية عشر (18) عاما، وحتى بلوغهم سن واحد وعشرين (21) عاما كاملا بالنسبة للطلبة الذين يتابعون دراستهم، وحتى بلوغهم سن خمسة وعشرين (25) عاما كاملا بالنسبة للذين أبرم بشأنهم عقد تمهين يقضي بمنحهم أجرا يقل عن نصف الأجر الوطني الأدنى المضمون.
غير أنهم ُي عدّون أولادا شرعيين، في مفهوم هذا الأمر، الأولاد القصّر الذين ينحدرون من الزواج السابق لأحد الزوجين الباقي على قيد الحياة، والأولاد القصر الذين هم في 6 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 18 أبريل سنة 2021 م كفالة العسكري أو المستخدم المدني الشبيه، عندما يكون المتوفى، في الحالتين، معيلهم قبل وفاته. وتعتبر أيضا، في حكم الأولاد القصّر، البنات العازبات أو المطلقات، قبل وفاة المتوفى، غير الأجيرات أو اللائي لا يفوق دخلهن الأجر الوطني الأدنى المضمون، مهما يكن سنهن. ............................. (الباقي بدون تغيير) .“.......................