الكتاب الاول — معاشات التقاعد العسكرية › الباب السادس — معاش ذوى الحقوق › الفصل الثاني — معاشات الاصول
المادة 34
يستحق المعاش والدا العسكريين أو أشباههم المتوفين والمشار اليهم في المادة 5 معاش الاصول، اذا اثبتا ما يلي : 1712 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 محرم عام 1397 ه
- أنهما من الجنسية الجزائرية أن عمرهما يزيد عن سن الخامسة والخمسين بالنسبة
- للاصول من الذكور وعن سن الخمسين بالنسبة للاصول من النساء، أن الموارد التي يحوزانها من جهة أخرى بصفة مشتركة
- تعادل على الاكثر الحد الأدنى من المعيشة والمنصوص عليه في القوانين الجاري بها العمل ...
ويعد الاصول مستكملين شروط السن اذا كانوا مصابين بعاهة أو مرض عضال يجعلهم عاجزين نهائيا عن العمل أو يكفلون ولدا عاجزا أو أكثر أو أولادا تقل أعمارهم عن تسعة عشر عاما ولا يكون زواج أحد الاصول ثانية حالة عدم القبول.
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-01 (ج.ر عدد 6 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب أمر رقم 21-04 (ج.ر عدد 29 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 34 : للآباء وللأمهات الذين يتوفى أبناؤهم العسكريون أو المستخدمون المدنيون الشبيهون المذكورون في المادة 5 أعلاه، الحق في معاش الأصول، إذا أثبتوا أن 6 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 18 أبريل سنة 2021 م الموارد التي تتوفر لديهم، من جهة أخرى، فرادى تساوي على الأكثر الأجر الوطني الأدنى المضمون، وأن المتوفى كان يتكفل بهم قبل وفاته.
تحدد كيفيات تطبيق الشرط الأخير عن طريق التنظيم.
لا تشكل إعادة الزواج لأحد الأصول حالة عدم القبول”.