الكتاب الاول — معاشات التقاعد العسكرية › الباب الرابع — الانتفاع من المعاش أو راتب الصرف من الخدمة
المادة 20
ينتفع فورا من المعاش :
1 - الضباط المشطوبون من السجلات لبلوغهم السن
- الضباط الذين أكملوا بتاريخ شطبهم من السجلات خمسة وعشرين سنة من الخدمات المدنية والعسكرية الفعلية
- الضباط الذين شطبوا من السجلات على أثر اصابتهم بعاهات أو الذين صرفوا من الخدمة بسبب تدبير غير تأديبي
2 - العسكريون غير الضباط -3 أشباه العسكريين من الصنف الاول والثاني بمجرد بلوغهم ال 65 من عمرهم و 60 سنة بالنسبة لاشباه العسكريين من الصف الثالث ، أشباه العسكريين الذين شطبوا من السجلات على اثر عاهات منسوبة للخدمة.
عُدِّل بموجب أمر رقم 84-01 (ج.ر عدد 38 لسنة 1984)
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-01 (ج.ر عدد 6 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب أمر رقم 21-04 (ج.ر عدد 29 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 20 : ينتفع فورا بالمعاش :
1 - .............................. (بدون تغيير) ..............................،
2 - الضباط وضباط الصف العاملون الذين أكملوا، بتاريخ إنهاء خدمتهم بصفة نهائية أو شطبوا من صفوف الجيش الوطني الشعبي، خمسا وعشرين (25) سنة كاملة خدمة مدنية و/أو عسكرية فعلية، أو بلغوا سن ستين (60) عاما بالنسبة للمستخدمين المدنيين الشبيهين،
3 - ..................... (بدون تغيير) ............................،
4 - ..................... (بدون تغيير) ............................،
5 - العسكريون والمستخدمون المدنيون الشبيهون الذين تم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي بسبب أمراض أو جروح حصلت أثناء عمليات أو تمارين مناوراتية أو تدريبية، أو نتيجة عمل إرهابي، أو اعتداء وقع في إطار الخدمة أو بمناسبة الخدمة،
6 - المستخدمون المدنيون الشبيهون الذين تتوفر فيهم شروط السن المحددة في المادة 5 أعلاه،
7 - العسكريون والمستخدمون المدنيون الشبيهون الذين أكملوا، على الأقل، خمس عشرة (15) سنة خدمة مدنية و/أو عسكرية فعلية وصرفوا من الخدمة بعد نفاذ جميع حقوقهم في العطلة نتيجة مرض طويل الأمد.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام الفقرة السابقة، فيما يخص العطلة المرضية طويلة الأمد والأمراض التي تخولها، عن طريق التنظيم،
8 - ضباط الصف المتعاقدون الذين أكملوا، بتاريخ إنهاء خدمتهم في صفوف الجيش الوطني الشعبي، تسع عشرة
(19) سنة خدمة مدنية و/أو عسكرية فعلية، وكذا رجال 18 أبريل سنة 2021 م الصف المتعاقدون، حسب الحالة، الذين أكملوا بتاريخ إنهاء خدمتهم في صفوف الجيش الوطني الشعبي، سواء خمس عشرة (15) سنة أو تسع عشرة (19) سنة خدمة مدنية و/أو عسكرية فعلية، وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه”.