الكتاب الاول — معاشات التقاعد العسكرية › الباب الثالث — تصفية المعاش أو راتب الصرف من الخدمة › الفصل الثاني — تحديد المعاش
المادة 14
تتكون الرواتب الاساسية من الرواتب الاخيرة الاجمالية المتعلقة بالرقم الاستدلالي المطابق لوظيفة العسكرى أو المشبه به أو رتبته أو درجته والتي يكون أحرزها قبل 1710 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 10 محرم عام 1397 ه ستة أشهر على الاقل من تركه الخدمات الصالحة لتخويله التقاعد .
ولا يحتج ضد العسكرى أو المشبه به بمدة الستة أشهر، عندما يكون اخراجه من الخدمة أو وفاته قد نتجا على أثر جرح أو حادث حاصل أثناء الخدمة أو بمناسبة الخدمة.
عُدِّل بموجب أمر رقم 84-01 (ج.ر عدد 38 لسنة 1984)
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-01 (ج.ر عدد 6 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب أمر رقم 21-04 (ج.ر عدد 29 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 14 : تتكون الرواتب الأساسية من الرواتب الإجمالية المتعلقة بالرقم الاستدلالي المطابق للوظيفة والرتبة والدرجة، بما فيها التعويضات الأفضل التي تقاضاها خلال السنوات الخمس (5) الأخيرة”.