الكتاب الاول — معاشات التقاعد العسكرية › الباب الثالث — تصفية المعاش أو راتب الصرف من الخدمة › الفصل الثاني — تحديد المعاش
المادة 13
لا يمكن فى أى حال أن يتجاوز معدل المعاش المحدد في مال المادتين 11 و 12 من هذا الكتاب، بما فيه المنافع مقدار 80 % من الرواتب الاساسية كما هي محددة في المادة 14 بعده •
عُدِّل بموجب أمر رقم 84-01 (ج.ر عدد 38 لسنة 1984)
عُدِّل بموجب أمر رقم 04-01 (ج.ر عدد 46 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب أمر رقم 21-04 (ج.ر عدد 29 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 13 : لا يمكن، بأي حال، أن يتجاوز معدل المعاش كما هو محدد في المادة 11 أعلاه، بما فيه الزيادات، مقدار 100 % بالنسبة للأفراد سليلي جيش التحرير الوطني و/أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ومقدار 90 % من الرواتب الأساسية المحددة في المادة 14 أدناه، وألاّ يقل عن المبلغ المحدد عن طريق التنظيم بالنسبة لأفراد الجيش الوطني الشعبي. ........................... (الباقي بدون تغيير) .“.........................