أمر رقم 75-77 ملغى

أمر رقم 75-77 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
أمر رقم 75-77

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-261

    « تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما أحكام الامر رقم 75-77 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن أحداث المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الهياكل الاساسية التجارية »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم رقم 82-261

    مرسوم رقم 82-261 مؤرخ في 17 شوال عام 1402 الموافق 7 غشت سنة 1982 يتضمن تحويل المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الهياكل الاساسية التجارية الى مؤسسة لانجاز المنشآت الاساسية والبناء. 1579

  • مرسوم رقم 77-171

    مرسوم رقم 77-171 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1397 الموافق 12 نوفمبر سنة 1977 يتضمن نقل الوصاية على المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الهياكل الاساسية التجارية 1166

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.