أمر رقم 75-74
· ج.ر عدد 92 لسنة 1975
معدَّل
امر رقم 75-74 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن اعداد مسح الاراضى العام وتأسيس السجل العقاري
الباب الثالث — احكام مختلفة وانتقالية
المادة 26
ان العمليات الخاصة بأساس رسوم التسجيل ورسم الاشهار العقارى للقرارات الخاضعة للاشهار في السجل العقاري يقوم بها المحافظ في اجراء واحد • سيحدد مرسوم شروط تطبيق هذه المادة
أُلغي بموجب قانون رقم 79-09 (ج.ر عدد 53 لسنة 1979)