الباب الثاني — السجل العقاري › القسم الثاني — الدفتر العقاري :
المادة 18
يقدم الى مالك العقار بمناسبة الاجراء الاول دفتر عقاري تنسخ فيه البيانات الموجودة في مجموعة البطاقات العقارية ...
ان العقود الارادية والاتفاقات المشار اليها في المادة 16 أعلاه لا يمكن اشهارها الا اذا كانت الوثائق المخصصة بأن تكون محفوظة لدى المصلحة المكلفة بمسك السجل العقاري، مرفقة بالدفتر العقارى ويشير العون المكلف بمسك السجل العقاري في الدفتر العقارى الى العقود المذكورة ويضبطه بجميع البيانات الموجودة في مجموعة البطاقات العقارية .
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 18 من الأمر رقم 75–74 المؤرّخ في 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، المعدّل والمتمّم، وتحرّر كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المادة 18 من الأمر رقم 75–74 المؤرّخ في 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، المعدّل والمتمّم، وتحرّر كما يأتي