الباب الثالث — المراقبة والعقوبات
المادة 36
يمكن لاى ضابط أو عون مصلحة شرطة أو موظف أو عون دولة أو مجموعة عمومية محلف أو مكلف لهذا الغرض من طرف الوزير المكلف بالعمران أو الوالى أو رئيس المجلس الشعبي البلدى حسب السلطة التي يتبعونها، أن يحرر محاضر المخالفات وهذه المحاضر تكون بمثابة حجة مالم يثبت العكس.
وأن شروط الاثبات والمتابعة من أجل المخالفات لاحكام هذا الامر تحدد بمرسوم التطبيق المنصوص عليه في المادة 48 أدناه.
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 75-109 (ج.ر عدد 83 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
يدرج في محاضر ضبط المخالفات الموضوعة تطبيقا للامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المشار اليه أعلاه، ولاسيما المادة 36 منه ، تاريخ المخالفات وأماكنها ونوعها •